أنظمة وقوانين



القرار رقم / 3507 /

المتضمن نظام وقواعد التأليف والنشر

إن المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 1/7/2006

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1983

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2002

وعلى أحكام النظامين المالي والإداري للمركز

وعلى أحكام النظام الأساسي للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

وعلى قرار مجلس المعهد العالي رقم / 12-1/ تاريخ 19/10/ 2006

وعلى قرار مجلس الإدارة رقم / 3-1-4 / تاريخ 22 / 5 / 2007

وعلى أحكام قانون النشر رقم /5/ لعام 2004

يقرر ما يلي:

المادة 1 – تعاريف

يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القرار وملاحقه ما يلي:

‌أ. المؤلف هو معد أو مؤلف مادة النشر سواء كان منفرداً أو مشتركاً مع غيره . مادة النشر هي الكتب المطبوعة أو المنشورة إلكترونياً على أقراص أو على الإنترنيت أو أي شكل من أشكال النشر. ‌

ب- لجنة النشر هي اللجنة المشكلة وفق أحكام هذا القرار للإشراف على فعالية التأليف والنشر.

‌ج- دائرة النشر هي الدائرة المحدثة لدى المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

المادة 2- لجنة النشر

تشكل لجنة النشر بقرار من المدير العام وتكون على الشكل الآتي: ? مدير المعهد العالي رئيساً ? وكيل المعهد للشؤون العلمية والبحث العلمي عضواً ? وكيل المعهد للشؤون التعليمية عضواً ? ممثل عن المركز من هيئة البحث أو الجهاز الفني يسميه المدير العام عضواً ? مدير التعاون العلمي والإعلام والنشر عضواً ? رئيس دائرة النشر مقرراً وفي حال وقوع موضوع مادة النشر ضمن اختصاص إحدى فعاليات المعهد العالي تقوم اللجنة بدعوة ممثل عن الفعالية المعنية عن طريق رئيسها ويعامل كعضو من أعضاء اللجنة.

المادة 3- مهام لجنة النشر

‌أ- تتولى لجنة النشر المهام التالية:

1- إعداد الخطة السنوية للنشر, وتحديد الأولويات بالتنسيق مع الفعاليات المعنية في المعهد العالي, وطلب مصادقة مجلس المعهد عليها.

2- اقتراح الموازنة السنوية لدائرة النشر وفقاً للخطة, وتحديد مصادر تمويلها, وطلب إقرارها من قبل مجلس المعهد.

3- مناقشة طلبات نشر المواد المقترحة والمعروضة عليها من قبل دائرة النشر, ووضع تقييم أولي ترتب من خلاله المقترحات حسب أهميتها, وتحديد المواد المرشحة للنشر وفق الخطة السنوية وبحدود الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية.

4- تكليف بعض الاختصاصين بتأليف مواد بالمواضيع المطلوبة لاختصاصات المعهد العالي التدريسية وفق الخطة السنوية.

5- تشكيل لجنة تقييم علمي لكل مادة مرشحة للنشر.

6- مناقشة تقارير لجان التقييم العلمي للمواد المقترح نشرها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

7- تكليف بعض الاختصاصيين بالتدقيق اللغوي.

8- إقرار الموافقة على نشر المادة اعتماداً على تقارير لجان التقييم العلمي.

9- اقتراح الاتفاقات مع دور الطباعة أو دور النشر لطباعة المواد أو لإصدار سلسة علمية أو مجموعة كتب مؤلفة بناءً على دراسة تعدها دائرة النشر, يحدد في هذه الاتفاقيات حقوق والتزامات كل من المعهد العالي ودار النشر والمؤلفين ويتم إقرار هذه الاتفاقيات من الجهات صاحبة الصلاحية في عقد النفقات وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

10- إقرار تسعير الكتب المقرَّة للطباعة. ويتم تسعير الكتب المنشورة بالمعهد العالي بقرار من لجنة النشر بناء على التكلفة مضافاً عليها هامش لقاء الأعباء الإدارية بنسبة لا تزيد عن 25% مدوراً إلى الخمس ليرات الأعلى بالليرة السورية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

11- إقرار المكافآت المستحقة عن المواد المنشورة على النحو المبين في هذا القرار وملاحقه وتصرف المكافآت المستحقة بقرار من المدير العام للمركز.

12- إقرار إعادة طباعة المواد المنشورة أو تعديلها.

13- إقرار توزيع المواد المنشورة وبيعها بما تمليه مصلحة المعهد العالي والاتفاقات مع دور النشر.

14- اتخاذ القرار بكل ما لم يرد تحديده في هذا القرار بناءً على اقتراح رئيس دائرة النشر.

ب - تحدد علاقة لجنة النشر بفعاليات المجلة الدورية وفق قواعد يتم تحديدها لاحقا.

ج- تصدق قرارات لجنة النشر من المدير العام للمركز.

د - يصدر مدير المعهد العالي الصكوك التنفيذية لقرارات لجنة النشر.

المادة 4 - لجان التقييم العلمي ومهامها

‌أ. تشكل بقرار من مدير المعهد - بناء على قرار لجنة النشر- لجنة تقييم علمي لكل مادة مقترح نشرها بعد تقييمها مبدئيا من قبل لجنة النشر وتتكون من ثلاثة أعضاء من هيئة البحث أو من الجهاز الفني من مرتبة مدير أعمال, ويشترط فيهم أن يكونوا من أهل الاختصاص ويمكن أن يكون بعضهم من خارج ملاك المركز.

‌ب. تقوم لجنة التقييم العلمي أثناء تأديتها لعملها بتقويم صلاحية المادة المرشحة للنشر وترفع تقريرها إلى لجنة النشر موضحة فيه النقاط الآتية:

1- أهمية مادة النشر لمحاور العمل في المركز والمعهد العالي.

2- حداثة مادة النشر وحداثة المواضيع التي تعالجها وشموليتها بما يتناسب وحاجة المركز والمعهد العالي بالإضافة للغاية من المؤلف.

3- الدقة العلمية.

4- سلامة المصطلحات العلمية المستخدمة.

5- اقتراح التعديلات الضرورية لتصويب مادة النشر إن وجدت استيفاءً لمبررات وشروط نشرها.

6- أي معلومات أخرى تفيد في بيان القيمة العلمية للكتاب.

‌ج. يمكن للجنة التقييم العلمي الإشارة إلى تميُّز مادة النشر في حال وجود ما يبرر ذلك, سواءً فيما يتعلق بصعوبة الجهد المبذول فيها أو بطبيعة المادة العلمية.

المادة 5- قواعد صرف المكافآت الناجمة عن تأليف مواد النشر الموافق على نشرها بشكل نهائي

يصرف للمؤلف ولجنة التدقيق العلمي والمدقق اللغوي ولجنة النشر مكافآت مالية وفق القواعد التالية:

1- يصرف للمؤلف عند الموافقة النهائية على نشر المادة مكافأة مالية تتعلق بعدد صفحات المؤلَف وبمعدل /300/ ل.س - فقط ثلاثمئة ليرة سورية لا غير- عن كل صفحة، ويعدل مبلغ المكافأة حكماً تبعا لتعديل المبلغ في الجامعات السورية.

2- يمكن للجنة النشر إقرار صرف مكافأة إضافية للأعمال المميزة اعتماداً على تقرير لجنة التقييم العلمي بحيث لا تزيد قيمتها عن 15% من مجمل المكافأة الأصلية لمؤلف المادة.

3- يصرف لكل من أعضاء لجنة التقييم العلمي مكافأة مالية تعادل 5% من المكافأة المستحقة للمؤلف، تستحق عند تسليم تقريرها سواء تمت الموافقة على نشر المادة أم رفضت.

4- يمنح المدقق اللغوي مكافأة مالية تعادل 5% من المكافأة المستحقة للمؤلف.

5- في حال اشتراك أكثر من شخص في تأليف مادة نشر يعاملوا من حيث التعويض معاملة المؤلف الواحد، وذلك بقسمة المكافأة المستحقة عن مادة النشر عليهم وفق نسبة مساهمة كل منهم في التأليف. وتحدد مساهمة كل منهم باتفاق خطي موقع من جميع المؤلفين، أو تقدر نسبة المساهمة من قبل لجنة التقييم العلمي في حال عدم وجود اتفاق خطي بين المؤلفين.

6- تتضمن المكافآت المحددة أعلاه بالإضافة لعملية التأليف، الأعمال الخاصة بتدقيق التجارب الطباعية لمادة النشر.

7- في حال تعديل مادة النشر تصرف للمؤلف أو المعدل مكافأة تحسب نسبةً إلى المكافأة الأصلية لمادة النشر بما يعادل نسبة التعديل التي تحددها لجنة النشر.

المادة 6 - توزيع نسخ الكتب

تحدد لجنة النشر كيفية توزيع الكتب المطبوعة بما يتناسب مع الاتفاقيات المبرمة مع دار النشر- إن وجدت- مع ملاحظة ما يلي:

- يمنح المؤلف 5% من عدد النسخ المطبوعة من الكتاب مجاناً وبما لا يزيد عن 10 نسخ.

- يخصص 5% من عدد النسخ يتم توزيعها مجاناً من قبل مدير المعهد على شكل هدايا في إطار تبادل الكتب والمطبوعات وإهداء نسخ لفروع المركز والمكتبات العامة والمؤسسات العلمية والباحثين المتعاونين مع المركز والمعهد العالي.

- تراعى الشروط السابقة عند عقد أي اتفاقية مع دور النشر.

المادة7- قواعد عامة

1- يراعى في نشر مادة النشر أن تقع مواضيعها في مجال الاختصاصات التي يهتم بها المركز والمعهد العالي، وبما يخدم محاور العمل فيهما.

2- تعطى الأولوية في النشر للكتب التدريسية والكتب المرجعية التي تغطي المناهج التدريسية في المعهد العالي.

3- يمكن لدائرة النشر استئجار خدمات المطبعة التي تحقق النوعية المطلوبة بالسعر الأنسب دون الالتزام بمطبعة معينة ( عامة أو خاصة ) وفق الأنظمة المرعية في المركز.

4- يمكن للمعهد العالي- بعد موافقة لجنة النشر- التعاقد مع دور للنشر من أجل إصدار كتب أو سلسلة من الكتب العلمية.

5- تتولى مديرية الشؤون الإدارية والمالية في المعهد العالي كل ما يتعلق بالأمور المالية التي تحكم العلاقة بين دائرة النشر ودور الطباعة والنشر المختلفة.

المادة 8 - يعتبر المؤلف متنازلاً عن جميع حقوق الطباعة والنشر للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا للكتب التي تتم طباعتها ونشرها عن طريق دائرة النشر في المعهد العالي، ولا يستفيد مؤلف الكتاب من العائدات التي يحققها المعهد العالي من بيع الكتب داخلياً أو خارجياً بعد صرف المكافأة المستحقة.

المادة 9- ترصد الاعتمادات الناجمة عن هذا القرار في الموازنة السنوية للمعهد العالي.

المادة 10- تؤول الإيرادات الناجمة عن بيع وتوزيع الكتب إلى موازنة المعهد ويتم التصرف بها وفق الأنظمة النافذة.

المادة 11 – تعتبر الملاحق الأربعة المرفقة بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه, وهي:

1- الملحق رقم /1/ ويتضمن شروط إعداد الكتب التدريسية.

2- الملحق رقم /2/ ويتضمن شروط تأليف المراجع العلمية.

3- الملحق رقم /3/ ويتضمن شروط تأليف الكتب العلمية الثقافية.

4- الملحق رقم/4/ ويتضمن الشروط الخاصة بإخراج منشورات المعهد.

المادة 12- يعاد النظر بالقواعد الواردة في هذا القرار على ضوء التجربة العملية.

المادة 13- تلغى القواعد المخالفة لأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

المادة 14- يصدر مدير المعهد العالي التعليمات التفسيرية لهذا النظام .

المادة 15- لا ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

 

دمشق في 4 / 11 / 2007

المدير العام الدكتور عمرو الأرمنازي